535

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المطلب الثالث
حكم التمعك في التراب بنية التيمم
اتفق الفقهاء على أنه لو تمعك المتيمم في التراب فأصاب التراب وجهه ويديه ومسحهما به أجزأه إن كان ذلك لعذر كالأقطع وغيره (^١)، وذلك لأن المقصود قد حصل (^٢).
واختلفوا إن كان ذلك بغير عذر فهل يصح تيممه أم لا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يصح تيممه، وهو قول الحنفية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (^٣)؛ وعللوا ذلك بأن الأصل قصد التراب وقد حصل (^٤).
القول الثاني: أنه لا يصح تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية (^٥)؛ لأن وضع اليدين على الأرض فرض عند المالكية (^٦)، وأما الشافعية فعللوا ذلك بأنه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم إنما نقل العضو إليه (^٧).

(^١) رد المحتار (١/ ٣٤٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٤)، المجموع (٢/ ١٨٨)، التنقيح المشبع (ص ٦٥).
(^٢) رد المحتار (١/ ٣٤٩)، المجموع (٢/ ١٨٨).
(^٣) رد المحتار (١/ ٣٤٩)، الوسيط (١/ ٣٧٨)، العزيز (١/ ٢٣٦)، التنقيح المشبع (ص ٦٥)، كشاف القناع (١/ ٤١١).
(^٤) الإعلام لابن الملقن (٢/ ١٣٩)، كشاف القناع (١/ ٤١١).
(^٥) حاشية العدوي على الرسالة (١/ ٢٩١)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٤)، العزيز (١/ ٢٣٦)، المجموع (٢/ ١٨٨).
(^٦) المصدران السابقان للمالكية.
(^٧) العزيز (١/ ٢٣٦).

1 / 580