533

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

القول الثالث: أنه يصح تيممه ويجزئه، وهو قول للشافعية والحنابلة (^١).
دليل القول الأول:
استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ أمر بقصد الصعيد، والنقل طريقه، فلابد من نقل التراب إلى الوجه واليدين (^٢)، ولا يكفي أن يقف في مهب الريح وينوي التيمم (^٣).
المناقشة:
نوقش بأن من تعرض لهبوب التراب على أعضاء التيمم مع القصد فقد قصد الصعيد الطيب (^٤).
دليل القول الثاني:
استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ أمر بالمسح، ومرور التراب على الوجه لا يسمى مسحًا (^٥)، فلابد من المسح حتى يتحقق بذلك التيمم على الصفة المشروعة.

(^١) المجموع (٢/ ١٨٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٥).
(^٢) نقل التراب من فروض التيمم عند الشافعية، وهو أن ينقل المتيمم التراب من نحو أرض أو هواء إلى العضو الممسوح. انظر: تحفة المحتاج (١/ ٥٨٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٥).
(^٣) تحفة المحتاج (١/ ٥٨١)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٠).
(^٤) طرح التثريب (١/ ٢٦٨).
(^٥) تصحيح الفروع (١/ ٣٠٠).

1 / 578