516

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الرابع
حكم استيعاب المسح للوجه واليدين
اختلف الفقهاء في حكم استيعاب عضوي التيمم بالمسح، فهل يجب الاستيعاب أم لا؟ وذلك على قولين (^١):
القول الأول: أنه يجب الاستيعاب، فإن ترك موضعًا كان يغسله بالماء في الوضوء لم يمسحه بالتراب في التيمم لم يجزئه وإن قل، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أنه لا يجب الاستيعاب، بل إذا مسح الأكثر فإنه يقوم مقام الكل، وهو رواية عن أبي حنيفة، وبه قال ابن مسلمة من المالكية.
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يجب استيعاب عضوي التيمم بالمسح، بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ أمر بالمسح في الآية، والأمر بالمسح تعلق باسم

(^١) المبسوط (١/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٤، ٣١٥)، المنتقى (١/ ١١٤)، مواهب الجليل (١/ ٥١٠، ٥١١)، الأم (٢/ ١٠٣)، المجموع (٢/ ١٦٨)، المغني (١/ ٣٣١)، كشاف القناع (١/ ٤١١).

1 / 560