507

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الثالث
تحديد القدر الواجب من الضرب
في التيمم
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الواجب ضربتان، واحدة للوجه، وأخرى لليدين، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، وهو المذهب عند الشافعية (^١).
القول الثاني: أن الواجب والمسنون ضربة واحدة فقط للوجه واليدين، وهو مذهب الحنابلة (^٢).
القول الثالث: أن الواجب ضربة واحدة، لكن يسن ضربة أخرى، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها القاضي أبو يعلى (^٣).
سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور (^٤):

(^١) المبسوط (١/ ١٠٦، ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٣)، الاستذكار (٣/ ١٦٤)، الذخيرة (١/ ٣٥٢)، الحاوي (٢/ ٩٩٤)، المجموع (٢/ ١٨٦).
هناك وجه ضعيف عند الشافعية أنه يستحب ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة لليد اليمنى، وثالثة لليسرى. انظر: روضة الطالبين (١/ ٢٢٦).
(^٢) المغني (١/ ٣٢٠)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
(^٣) التلقين (١/ ٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٦)، المجموع (٢/ ١٨٦)، الفروع (١/ ٢٩٨)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
(^٤) بداية المجتهد (١/ ١٣٨).

1 / 551