505

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أن من مسح يده إلى الكوع (^١) فقد مسح مفصلًا من اليد تجب بإصابته الدية (^٢).
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بأن الواجب هو المسح إلى الكفين مع استحباب المسح إلى المرفقين، بما يلي:
استدلوا بمجمل أحاديث القولين الأولين، حيث حملوا حديث عمار الثابت في الصحيحين على الوجوب، وأحاديث المرفقين على الاستحباب (^٣).
المناقشة:
نوقش بأنه إنما ينبغي أن يصار إلى هذا القول إن صحت أحاديث المرفقين (^٤).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بأن الواجب هو مسح الكفين فقط، وذلك لما يلي:

(^١) الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام، والجمع أكواع. لسان العرب (٨/ ٣١٦)، المصباح المنير (٢/ ٥٤٤).
(^٢) عيون الأدلة (ص ٨٩١).
(^٣) بداية المجتهد (١/ ١٣٨)، أضواء البيان (٢/ ٣٩).
(^٤) بداية المجتهد (١/ ١٣٨).

1 / 549