496

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ثلاثة أيام، ومن رقاب القتل والجماع والظهار صيام شهرين متتابعين، وعوض من ذلك إطعامًا في الظهار والجماع ولم يعوضه في القتل، فلا يشترط أن تكون صفة البدل في المبدل منه (^١).
الوجه الثالث: أن هناك دليلًا على التقييد بالكف، وهو حديث عمار ﵁ فقد تيمم النبي ﷺ إلى الكف فقط، وتقييد النص بالنص أولى من تقييد النص بالقياس.
ثانيًا: من السنة:
حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» (^٢).
المناقشة:
نوقش بأن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف عن جابر ﵁ (^٣).

(^١) المحلى (١/ ٩٦).
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ١٨١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٠٧).
(^٣) قال الدارقطني في السنن (١/ ١٨١): «والصواب موقوف»، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٥٢): «ضعَّف ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمد، وقال: إنه متكلم فيه، وأخطأ في ذلك. قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد، نعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم - أحد رواة الطريق الثاني للحديث - رواه عن عزرة موقوفًا».

1 / 540