472

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المطلب الأول
حكم التيمم بالأرض النجسة
اتفق الفقهاء على اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة (^١)،
قال العيني (^٢): «لو كان التراب نجسًا لم يجز التيمم به إجماعًا» (^٣).
وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم خلافًا في عدم جواز التيمم لمن ضرب بيديه غير طاهر (^٤).
وعللوا ذلك بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

(^١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٤)، شرح التلقين (١/ ٢٨٨)، المجموع (٢/ ١٧٣)، المغني (١/ ٣٣٤).
ملاحظة: الصعيد الطاهر شرط لصحة التيمم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وفرض عند المالكية. انظر: رد المحتار (١/ ٣٤٩)، الشرح الصغير (١/ ١٩٥)، الإقناع للشربيني (١/ ١٠٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩١).
(^٢) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحلبي الأصل، القاهري الحنفي المعروف بالعيني، ولد سنة (٦٧٢ هـ)، في درب كيكن، برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة وغيرها، من كتبه: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وشرح معاني الآثار للطحاوي، والبناية شرح الهداية وغيرها، توفي سنة (٨٥٥ هـ)، ودفن بالقاهرة.
انظر: شذرات الذهب (٧/ ٢٨٦ - ٢٨٨)، البدر الطالع (٢/ ٢٩٤، ٢٩٥).
(^٣) البناية (١/ ٥٣٥).
(^٤) المغني (١/ ٣٣٤).

1 / 513