469

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الخامس
حكم التيمم بالطين المحترق
اختلف الفقهاء في حكم التيمم بالطين المحترق إذ دُق، فهل يجوز التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين (^١):
القول الأول: أنه لا يجوز التيمم به، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وبه قال أكثرهم، وهو الصحيح عند الحنابلة؛ لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، كطبخ الخزف (^٢)، والآجر (^٣) (^٤).
القول الثاني: أنه يجوز التيمم به، وهو قول الحنفية، ووجه للشافعية، رجحه الرافعي والنووي، وهو قول للحنابلة (^٥)؛ لأن المتغير لون التراب لا ذاته، فهو لا يزال يسمى ترابًا (^٦).

(^١) الذخيرة (١/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٥١٦)، العزيز (١/ ٢٣٤)، المجموع (٢/ ١٧٢)، المغني (١/ ٣٢٦)، الإنصاف (١/ ٢٧١).
(^٢) الخزف: هو الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو الفخار. المصباح المنير (١/ ١٦٨).
(^٣) الآجر: هو طبيخ الطين، وقيل: الطوب الذي يبنى به، فارسي معرب. مختار الصحاح (ص ٢٠)، لسان العرب (٤/ ١١).
(^٤) البيان (١/ ٢٧٢)، المغني (١/ ٣٢٦).
(^٥) شرح فتح القدير (١/ ١٢٨)، رد المحتار (١/ ٣٦١)، العزيز (١/ ٢٣٤)، المجموع (٢/ ١٧٢)، الإنصاف (١/ ٢٧١).
(^٦) رد المحتار (١/ ٣٦١)، البيان (١/ ٢٧٢)، المحلى (١/ ١٠١).

1 / 508