467

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الرابع
التيمم بالتراب المختلط بغيره
اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالتراب، واختلفوا في حكم التيمم بتراب خالطه جص، أو زعفران (^١)، أو دقيق، أو غير ذلك من الطاهرات التي تعلق بالعضو، فهل يصح التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح التيمم به، سواء أكان الخليط قليلًا أم كثيرًا مستهلكًا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول بعض الحنابلة (^٢)، لأن الخليط ربما علق بالعضو فيمنع وصول التراب إليه (^٣).
القول الثاني: أنه يصح التيمم به، إذا كان الخليط مستهلكًا في التراب، ولم يغلب عليه، وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية (^٤)، ووجه للشافعية، وقول الحنابلة (^٥)، لأن حكمه حكم الماء الذي خالطه مائع طاهر، واستهلك المائع في الماء ولم يؤثر فيه (^٦).

(^١) زعفران: هو الصبغ المعروف، وهو من الطيب، يقال: زعفرت الثوب أي صبغته. لسان العرب (٤/ ٣٢٤).
(^٢) العزيز (١/ ٢٣٢)، المجموع (٢/ ١٧٣، ١٧٤)، المغني (١/ ٣٢٧)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(^٣) البيان (١/ ٢٧٣)، المغني (١/ ٣٢٧).
(^٤) لم أجد نصًا صريحًا للحنفية ولا للمالكية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنهم لا يشترطون إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٣٩، ٣٤٠)، بداية المجتهد (١/ ١٣٩).
(^٥) انظر الهامش رقم (٢).
(^٦) الحاوي (٢/ ٩٧٤)، كشاف القناع (١/ ٤١٠).

1 / 506