465

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أولًا: من الأثر:
عن عمر ﵁ أنه قال: «لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد، فضفة سرجه، أو معرفة دابته» (^١).
ثانيًا: من المعقول:
أن الثلج ليس بصعيد فلم يجز التيمم به كالنبات (^٢).
أنه لم يأت في التيمم على الثلج نص ولا إجماع، فلا يصح التيمم به (^٣).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز التيمم بالثلج، بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (^٤).
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن المكلف يعبد الله بحسب استطاعته، وهذا لا يقدر على استعمال الماء إلا كذلك، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه (^٥).

(^١) تقدم تخريجه (ص ٣٨٣).
(^٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٢)، المنتقى (١/ ١١٦).
(^٣) المحلى (١/ ١٠١).
(^٤) تقديم تخريجه (ص ٩٧).
(^٥) كشاف القناع (١/ ٤٠٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩١).

1 / 504