462

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الثاني
التيمم على الخشب والزرع والحشيش
اختلف الفقهاء في حكم التيمم على الخشب أو الزرع أو الحشيش، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز التيمم عليها، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة (^١)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
٤٠ - أن هذه الأشياء مما يحول بين المتيمم وبين الأرض، فلا يصح التيمم بها (^٢).
٤١ - أن الله ﷾ جعل الصعيد بدلًا من الماء، فلا يجوز إثبات بدل منه إلا بتوقيف، وإلا لجاز أن يضرب المكلف بيده على ثوب لا غبار عليه فيتيمم به (^٣).
القول الثاني: أنه يجوز التيمم عليها بشرط ألا يجد غيرها، وألا يمكن

(^١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٢٧)، حاشية الخرشي (١/ ٣٦١)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٧)، المجموع (٢/ ١٧٠، ١٧١)، المغني (١/ ٣٢٤).
ملاحظة: وهذا القول للمالكية هو الذي اعتمده الزرقاني والخرشي وابن غنيم والعدوي والدردير، وجعلوه هو المشهور من المذهب. انظر: شرح الزرقاني (١/ ٢١٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٤)، حاشية العدوي على شرح الرسالة (١/ ٢٩١)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٧ هـ.
(^٢) المحلى (١/ ١٠١).
(^٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣٢).

1 / 501