447

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي ﷺ عم الأرض بحكم المسجد، وخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه، إذ لو كان غير التراب طهورًا لذكره فيما منَّ الله به عليه (^١).
المناقشة:
نوقش هذا الاستدلال بما أجيب به في الوجه الثاني على مناقشته الاستدلال بدليل الكتاب من أدلة أصحاب القول الأول (^٢).
ثالثًا: من المعقول:
أن الطهارة تتعلق بجامد ومائع، ثم ثبت أنها في المائع تختص بأعم المائعات وجودًا وهو الماء، فكذلك في الجامد يجب أن تختص بأعم الجامدات وجودًا وهو التراب (^٣).
المناقشة:
نوقش من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن الطهارة بالمائع تعلقت بجنس يجوز منه ما يعم وجوده وما لا يعم وجوده، كماء الشجر، وماء زمزم، وكذلك بالجامد، فتعلق بما يعم وبما لا يعم (^٤).

(^١) الحاوي (٢/ ٩٦٢)، المغني (١/ ٣٢٥)، المبدع (١/ ١٧٤).
(^٢) انظر (ص ٣٦٤، ٣٦٥).
(^٣) الحاوي (٢/ ٩٦٤)، وانظر: المهذب (١/ ١٢٦).
(^٤) التجريد (١/ ٢١٣).

1 / 486