445

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

الوجه الثاني: أن الله ﷾ أمر المتيمم أن يمسح بشيء من التراب؛ لأن قوله: ﴿مِنْهُ﴾ أي ببعضه، ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد (^١).
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن كلمة ﴿مِنْهُ﴾ في الآية ليست دالة على التبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية، فيكون ابتداء الفعل بالأرض، وانتهاء المسح بالوجه، فيمسح من وقت الضرب لا قبله (^٢).
الجواب:
أجيب بالمنع؛ وذلك لأن (من) في حقيقة الوضع للتبعيض، فإنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسح برأسه من الدهن، إلا معنى التبعيض، وأما القول بأن ابتداء الفعل بالأرض فلا يصح؛ لأن ابتداء المسح بإمرار اليد على الوجه لا بالأخذ من الأرض (^٣).

(^١) المجموع (٢/ ١٧١)، المغني (١/ ٣٢٥).
(^٢) شرح فتح القدير (١/ ١٢٩)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي (١/ ١٤٠)، ط: دار القلم ١٤١٤ هـ، شرح الزركشي (١/ ٣٤١).
(^٣) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري (١/ ٥٤٧)، ط: دار إحياء التراث العربي، الانتصار (١/ ٣٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٣٤١، ٣٤٢).

1 / 484