440

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٣٨ - حديث أبي جهيم الأنصاري ﵁ قال: «أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇» (^١).
وجه الدلالة:
دل الحديث على جواز التيمم بغير التراب لأنه ﵊ تيمم بالجدار، ومعلوم أنه لم يعلق بيده منه تراب إذ لا تراب على الجدار (^٢).
المناقشة:
نوقش بأنه محمول على جدار عليه تراب (^٣)، ولهذا جاء في رواية الشافعية لهذا الحديث أن النبي ﷺ حت الجدار بالعصا (^٤).
الجواب:
يمكن أن يجاب بأن الجدار إذا كان من حجر فإنه لا يحتمل التراب؛ لأنه لا يثبت عليه، خصوصًا وحيطان المدينة من حجارة سوداء (^٥). وأما رواية الحت، فهي ضعيفة (^٦).

(^١) تقدم تخريجه (ص ٢٦).
(^٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٤٧٦).
(^٣) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٨٧)، فتح الباري (١/ ٥٢٨).
(^٤) أخرج الشافعي هذه الرواية في الأم (٢/ ١٠٨).
(^٥) البناية (١/ ٥٣٥، ٥٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٦٠).
(^٦) لأنها من رواية إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث - وهما ضعيفان لا يحتج بهما - عن الأعرج عن أبي الصمة وهو - يعني الأعرج - لم يسمع منه، ولأن زيادة حك الجدار لم يأت بها أحد غير إبراهيم، والزيادة إنما تقبل من الثقة. انظر: عمدة القاري (٤/ ٢٤، ٢٥)، السيل الجرار (١/ ٣٢٠).

1 / 479