438

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المقيد على تقييده فيدل على جواز التيمم بالتراب، ونحمل المطلق على إطلاقه فيدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض (^١)، إذ ليس في قوله: «وتربتها لنا طهورًا» نفي لغيره (^٢).
ثانيًا: من السنة:
٩ - حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (^٣).
وجه الدلالة:
أن الحديث يفيد العموم فأي بقعة من الأرض جازت الصلاة عليها فإنه يجوز التيمم منها، فلا يجوز تخصيص التيمم وتقييده بالتراب (^٤).
المناقشة:
نوقش بأن حديث جابر ﵁ عام مطلق، وقد ورد ما يخصص عمومه، ويقيد إطلاقه بالتراب، كما في حديث حذيفة ﵁ وفيه: «... وجعلت تربتها لنا طهورًا»، فدل ذلك على أن المقصود بالأرض ترابها (^٥).

(^١) التجريد (١/ ٢١٢)، وانظر: المحلى (١/ ١٠٢).
(^٢) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ١٣٤)، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، تحقيق: عصمت الله محمد ١٤١٦ هـ.
(^٣) تقدم تخريجه (ص ٣٨).
(^٤) المبسوط (١/ ١٠٨)، المنتقى (١/ ١١٦)، نيل الأوطار (١/ ٣٠٦).
(^٥) المجموع (٢/ ١٧١)، المغني (١/ ٣٢٥).

1 / 477