436

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المناقشة:
نوقش بعدم اختصاص الصعيد بما تصاعد على الأرض، بل هو لفظ مشترك يطلق على وجه الأرض وعلى التراب وعلى الطريق، وإذا كان كذلك لم يخص بأحد الأنواع إلا بدليل، وقد دل الدليل الشرعي على تخصيص التيمم بالتراب كما في حديث حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «... وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا» (^١)، فخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه (^٢).
الجواب:
أجيب من وجهين:
الوجه الأول: أن الاسم المشترك إذا جمع المسميات بمعنى واحد جاز حينئذ استعماله في معانيه، كالأخ الذي يتناول الإخوة المختلفين لاجتماعهم في معنى واحد، وهو الانتساب إلى أحد الأبوين، كذلك الصعيد فيما تصاعد (^٣).
الوجه الثاني: أن القول بأن حديث حذيفة ﵁ قد خصص التيمم بالتراب لا يصح، وذلك لما يلي:

(^١) تقدم تخريجه (ص ٣٩).
(^٢) البيان (١/ ٢٧٠)، المجموع (٢/ ١٧١)، شرح الزركشي (١/ ٣٤١).
(^٣) التجريد (١/ ٢١١).

1 / 475