432

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المطلب الأول
التيمم بغير التراب
أجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب الطاهر (^١)، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم» (^٢).
وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز» (^٣).
ومستند الفقهاء على جواز التيمم بالتراب حديث حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «فضلنا على الناس بثلاث: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت ترتبها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» (^٤).
وإذا ثبت إجماع العلماء على جواز التيمم بالتراب فإنهم اختلفوا في حكم التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وبما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها (^٥)، من تراب، أو رمل (^٦)، أو حجر، أو

(^١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٥)، بداية المجتهد (١/ ١٣٩)، المجموع (٢/ ١٧٠)، مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي (ص ٩٤)، ط: مكتبة دار طبرية ١٤١٦ هـ.
(^٢) الإجماع (ص ٣٦)، الأوسط (٢/ ٣٧).
(^٣) التمهيد (١٩/ ٢٩٠)، الاستذكار (٣/ ١٥٩).
(^٤) تقدم تخريجه (ص ٣٩).
(^٥) فائدة التقييد بقولهم: «من جميع أجزائها» لأنه قد يكون على وجه الأرض ما لا يجوز التيمم به كالنبات والرماد وغير ذلك مما ليس من أجزائها. انظر: شرح التلقين (١/ ٢٨٧).
(^٦) الرمل: نوع معروف من التراب، وهو فتات الصخر، وجمعه الرمال، وواحدتها رملة. لسان العرب (١١/ ٢٩٤)، مختار الصحاح (ص ٢٣٤).

1 / 471