الفرع الرابع
إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة
اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه صلاة مطلقة، فهل يصلي الفرض والنفل؟ أو يصلي النفل دون الفرض؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يصلي به النفل دون الفرض، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (^١).
القول الثاني: أنه يصلي به الفرض والنفل، وهو قول الحنفية، وقول عند الحنابلة والشافعية (^٢).
سبب الخلاف:
هل التيمم مبيح أو رافع؟
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن من نوى بتيممه صلاة مطلقة فإنه يصلي النفل دون الفرض، بما يلي:
١ - أن التعيين شرط في الفرض ولم يوجد، فأبيح له النفل؛ لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق (^٣).
(^١) مواهب الجليل (١/ ٥٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٣)، المجموع (٢/ ١٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٩، ٣٠٠)، المستوعب (١/ ٣٠٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٧).
(^٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٦)، المجموع (٢/ ١٧٧)، المحرر (١/ ٢٢)، المبدع (١/ ١٧٨).
(^٣) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٣)، الحاوي (٢/ ٩٨٧)، المبدع (١/ ١٧٨).