المناقشة:
يمكن مناقشته بأن طهارة التيمم طهارة تامة ما بقي شرطها، وشرط التيمم عدم الماء.
الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بعدم جواز المسح على طهارة التيمم، وذلك لما يلي:
١ - لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد، في مقابل ضعف دليل القول الثاني بما حصل من مناقشته.
٢ - أن التيمم بدل عن الماء إذا كان الماء متعذرًا، فإذا وجد الماء بطل التيمم أصلًا؛ لأنه صار محدثًا بالحدث السابق على التيمم (^١)، فيكون الخف ملبوسًا على طهارة قد بطلت فلا يصح الاعتماد على تلك الطهارة.
٣ - أن التيمم يختص بالوجه والكفين، ولا تعلق لطهارة الرجل به (^٢).
(^١) انظر: البناية (١/ ٥٧٧)، شرح التلقين (١/ ٣٠٥)، شرح العمدة (١/ ٢٨٣).
(^٢) فتح ذي الجلال والإكرام (١/ ٣٦٧).