اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة ﵂: يحذر ما صنعوا» (١).
١٠ - لا تُبنى عليها القباب ولا تُرفع أكثر من شبر؛ لحديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: «ألاّ تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيته» (٢).
١١ - لا تتخذ عليها السرج؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» (٣)، ولحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ: «لعن زوَّارات القبور» (٤).
١٢ - لا تُجصص القبور؛ لحديث جابر ﵁: «نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، أو يقعد عليه، أو يُبنى عليه» (٥).
١٣ - لا يُقعد على القبر؛ لحديث جابر السابق.
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب حدثنا أبو اليمان، ١/ ٥٣٢، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم ٥٢٩.
(٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، برقم ٩٦٩، ٣/ ٢٦٦.
(٣) النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، ٤/ ٩٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ٣/ ٢١٨، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، ٢/ ١٣٦،وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء القبور، ١/ ٥٠٢، وأحمد، ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٢/ ٣٣٧، ٣/ ٤٤٢، والحاكم، ١/ ٣٧٤، وانظر ما نقل صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية، ص٢٧٦.
(٤) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، برقم ١٠٥٦، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، برقم ١٥٧٦، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٣٨، وصحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٨.
(٥) مسلم، برقم ٩٧٠ وتقدم في الأمر الرابع والعشرين: يرفع القبر عن الأرض شبرًا.