286

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: «إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت» (١).
ولا بأس بالركوب إذا انصرف من الجنازة؛ لحديث جابر بن سمرة ﵁ قال: أتي النبي ﷺ بفرس معروري (٢) فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح ونحن نمشي حوله، وفي لفظ: «صلى رسول الله ﷺ على أبي الدحداح ثم أُتي بفرس عُري، عقله (٣) رجل فركبه فجعل يتوقّصُ به (٤) ونحن نتبعه نمشي خلفه، قال: فقال رجل من القوم: إن النبي ﷺ قال: «كم من عِذقٍ مُعلَّقٍ - أو مُدلًّى - في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة: لأبي الدحداح» (٥).
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: «والسنة المشي لمن قدر عليه، ولا بأس بالركوب عند الحاجة» (٦).
فدل حديث ثوبان وحديث سمرة على أن الركوب بعد الانصراف عن الجنازة جائز (٧).

(١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنازة، برقم ٣١٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٩٣.
(٢) معروري: عُرَى بضم الميم وفتح الراء، قال أهل اللغة: أعروريت الفرس إذا ركبته عريًا فهو معروري. شرح النووي، ٧/ ٣٦.
(٣) عقله: أمسكه له وحبسه. شرح النووي، ٧/ ٣٦.
(٤) يتوقص به: يتوثب، شرح النووي، ٧/ ٣٧.
(٥) مسلم، كتاب الجنائز، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، برقم ٩٦٥.
(٦) سمعته أثناء تقريره على المنتقى، الحديث رقم ١٨٦٦ - ١٨٧٢.
(٧) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٣٠٨، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٣٩٩.

1 / 287