281

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

وفي لفظ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلِّفكم (١) أو توضع» (٢).
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» (٣).
وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: مر بنا جنازة، فقام لها النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي؟ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» (٤)، ولفظ مسلم: «إن الموتَ فزعٌ فإذا رأيتم الجنازة فقوموا».
وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن أبي ليلى أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمرُّوا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض – أي من أهل الذمة – فقالا: إن النبي ﷺ مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: «أليست نفسًا» (٥).
والصواب أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدًا؛ لأمر النبي ﷺ بذلك؛ ولفعله ﵊، أما حديث علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ «قام ثم قعد»، وفي لفظ:

(١) تُخلِّفكم: أي تترككم وراءها. نيل الأوطار، ٢/ ٧٥٩.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ١٣٠٧، وباب متى يقعد إذا قام للجنازة، برقم ١٣٠٨، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ٩٥٨.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام، برقم ١٣١٠،ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ٩٥٩.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، برقم ١٣١١، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ٩٦١.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، برقم ١٣١٢، ومسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم ٩٦١.

1 / 282