266

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

لتعلموا أنها سنة» (١).
وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: «واجبة، كما قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي ...» (٢). وقال ﵊: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه» (٣). وقال ﵀ عن الجهر بالفاتحة أحيانًا: «الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضًا، بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄، وإن اقتصر على الفاتحة كفى» (٤).
١١ - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة وهذه القراءة سنة؛ لحديث ابن عباس ﵄، قال طلحة بن عبد الله بن عوف: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: «سنة وحق» (٥).
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة: «قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄)، وقال في موضع آخر: «الصلاة على الميت صفتها: أن يكبر الإمام ويتعوذ، ويسمي، ويقرأ الفاتحة، ويستحب

(١) البخاري، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، برقم ١٣٣٥، وهذا لفظ النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٦.
(٢) البخاري، برقم ٦٣١، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٣) البخاري برقم ٧٥٦، ومسلم برقم ٣٩٤، وتقدم تخريجه.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٤٣.
(٥) النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٦،وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥.

1 / 267