261

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

عمر بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدَّم زيدًا (١)؛ولأنها حق للميت فقُدِّم وصيه بها كتفريق ثلثه» (٢)، وأوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك (٣).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر لها مخالف فكان إجماعًا ...» (٤).
وأما الوالي أو وكيله فيكون أولى الناس بالصلاة على الميت بعد الوصي، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت ...» (٥)، قال أبو حازم: «إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص – ويطعن في عنقه ويقول: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك، [وسعيد أمير على المدينة يومئذ]، وكان بينهم شيء» (٦).
وإن صلِّي عليه في المسجد فإمام المسجد الراتب أولى؛ لقول النبي ﷺ: «لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه» (٧)، وإمام المسجد سلطان في مسجده، قال العلامة ابن عثيمين ﵀: «فإن كان في مكان غير المسجد

(١) الكافي لابن قدامة، ٢/ ٣٩ - ٤٠.
(٢) مصنف عبد الرزاق، ٤/ ٤٧١، وانظر: الأوسط لابن المنذر، ٥/ ٤٠٢.
(٣) المغني، ٣/ ٤٠٦.
(٤) المغني، ٣/ ٤٠٦.
(٥) المغني، ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧.
(٦) الحاكم، ٣/ ١٧١،والبزار، (٨١٤) كشف الأستار، والطبراني في الكبير،٣/ ١٤٨/٢٩١٢،
و٢٩١٣،والبيهقي، ٤/ ٢٨،وأحمد، ٢/ ٥٣١،وذكره الألباني في أحكام الجنائز، ص١٢٨ - ١٣٠.
(٧) مسلم، برقم ٢٩٠ – (٦٧٣) وتقدم تخريجه في الإمامة.

1 / 262