120

Saadet Risalesi

الرسالة السعدية

Soruşturmacı

عبد الحسين محمد علي بقال

Yayıncı

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

[ب] واختلف المسلمون أيضا في تحريم القصر في سفر المعصية.

فذهب قوم: إلى تحريمه.

وقال آخرون: إنه جايز وليس واجبا بالإجماع.

والحق: الأول!!

لأن التقصير رخصة، والمعاصي لا يناط بها الرخص (304).

والاحتياط يقتضيه لأنه إذا تمم صلاته صحت بالإجماع، وإذا قصر بطلت عند بعضهم وصحت عند آخرين. فتعين الأخذ بالمتفق عليه.

[ج] واختلف المسلمون (305): في الظهرين إذا جمع بينهما.

فذهبت طائفة: إلى أنه يجب تقدم الظهر على العصر.

وقال بعضهم: يجوز تقديم العصر على الظهر (306)، وهو مخالف لفعل النبي (صلى الله عليه وآله (307))، فإنه قدم الظهر دائما.

والاحتياط يقتضي: الأول لأنه إذا قدم الظهر على العصر، صحت صلاته بالإجماع، وإذا لم يقدم الظهر بطلت صلاته عند قوم وصحت عند آخرين، فتعين الأول المجمع عليه.

Sayfa 121