409

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

Soruşturmacı

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

Yayıncı

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

وهكذا لو خالع زوجته، ولم يذكر عوضا، ففيه قولان(١).

أحدهما: أنه لايكون خلعا، ولا يلزم العوض.

والثاني: أنه خلع فاسد، ويجب مهر المثل.

وهكذا إذا دفع مالا إلى آخر، وقال مضاربة، ولم يذكر غير ذلك، ففيه قولان(٢).

أحدهما: يحمل على اللفظ، فيكون للعامل أجرة المثل.

والثاني: لا شئ له.

وإذا باع العبد من نفسه، ففيه قولان(٣).

أحدهما: رواه المزني أنه بيع صحيح، ويجب به الثمن.

ونقل الربيع أنه رجع عنه، وأن ذلك كتابة حالة بلفظ البيع، فتكون فاسدة.

وإذا قال: إذا أديت لي ألفا فأنت حر، فقد قيل: يكون عتقاً بصفة، يعتق إذا أدى الألف بحكم الصفة.

وقيل: هي كتابة فاسدة. وقيل: هي معاملة صحيحة.

وأصح الطريقين الإقالة فسخ، فعلى هذا لو تقايلا، وقصد البيع(٤).

قال أبو على الثقفي، وأبوعلى الزجاجي: يكون بيعا، لأن لفظ الإقالة يصلح کنایة عن لفظ البيع، لأنه يوجب مایوجبه.

قال أبوعلى الزجاجي: ويحتمل أن يكون فاسداً، لأن الإقالة يصحّ أضعف من البيع.

وإذا تبايعا، ونويا الإقالة، ففيها قولان(٥):

أحدهما: أنه بيع.

والثاني: أنه إقالة.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) انظر: المصدر نفسه ل/١٣٩/ب.
(٥) انظر: المصدر نفسه.

406