Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Soruşturmacı
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Yayıncı
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Son aramalarınız burada görünecek
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shurayh ibn Abdul Karim al-Rawiyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Soruşturmacı
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Yayıncı
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
وقد قيل: لايرجع عليه، لأن الدعوى، والوارث ليس بصحيح.
إذا ضمن، ووفر الضامن من الثمن الذي ضمنه، ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشتري، فللضامن الرجوع على المشتري المضمون عليه، وهل له الرجوع على البائع؟ و جهان.
أحدهما: له لأن البيع قد بطل بتلف المبيع قبل القبض، فصار، كما لم يكن.
وعندي أن أصل الوجهين الوجهان في البيع(١). هل يرتفع من الأصل إذا تلف المبيع قبل القبض؟
وإن استحق العبد من يد المشترى، فللضامن الرجوع على البائع بما دفع، لأن البيع، لم يكن صحيحاً.
إذا قال: لآخر قتلت أخاك عمداً، فقال الولي: لم تقتله، ثم قال: قد قتلته، فلا قصاص، ولا دیة، لأنه قد کذبه.
(١) وجاء في روضة الطالبين ما نصه: "هل نقول بانتقال الملك إليه قبيل الهلاك، أم يرتفع العقد من أصله؟ وجهان خرجهما ابن سريج. أصحهما، وهو اختياره، واختيار ابن الحداد: لا یرتفع من أصله، کالرد بالعيب". ٤٩٩/٣.
381