Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Soruşturmacı
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Yayıncı
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Son aramalarınız burada görünecek
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shurayh ibn Abdul Karim al-Rawiyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Soruşturmacı
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Yayıncı
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
وإن شهد شاهدان أنه أوصى بثلثه لزيد، وآخران أنه أوصى بثلثه لعمرو، وآخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين، قال أبوعاصم العبادي: لا معنى للأخرى، كما لو شهد لأحد رجلين لم تصح الشهادة(١).
قال في الأم: إذا قال لعبده، إن قتلت فأنت حر(٢)، فأقام العبد بينة أنه قتل، والورثة بينة أنه مات ففي إحدى البينتين زيادة من حيث اللفظ، وفي الثاني زيادة من حيث المعنى، لأن كل مقتول ميت، ففيها قولان(٣).
أحدهما: يتعارضان، والعبد للوارث.
وقال أيضاً: لو قال لسالم: إن مت في رمضان، فأنت حر.
أحدهما: يتعارضان.
لو شهد شاهدان بالمال، وآخران بالإبراء، فشهادة الإبراء أولى، إن أطلقتا.
وإن وقتت البينتان، فالأخيرة أولى. [٨٦/ب]
وإن أطلقت إحداهما، ووقتت الأخرى، فقد حكى عن ابن أبي هريرة أن بينة البراءة أولى، لأنها إنما تكون بعد الوجوب، ويحتمل أن تجعل كما لو ذكرتا وقتاً واحداً فيتعارضان.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٦٨/أ.
(٢) موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم ٨٠٧/١٣.
(٣) انظر: المهذب ٤٠١/٢، حلية العلماء ٢٠١/٨.
(٤) انظر: المصدرين أنفسهما.
372