Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Soruşturmacı
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Yayıncı
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Son aramalarınız burada görünecek
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shurayh ibn Abdul Karim al-Rawiyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Soruşturmacı
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Yayıncı
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
مكة المكرمة
وإن كان في القسمة رد، وذلك نحو أرض فيها شجرة، فلا يمكن أن تجعل الأرض، والشجرة جزءاً، إلا أن يضم شئ آخر إلى الأرض، بأن يكون قيمة الشجرة مائة، وقيمة البياض مائة، فيقسم الأرض بينهما على أن من حصلت الشجرة في نصيبه يرد على الآخر خمسين، ولابد فيه من التراضي، وإذا تراضيا عدلت السهام، وأقرع بينهما بإخراج الأسماء على الأجزاء، وهو الضرب الأول من القرعة، أو بإخراج الأجزاء على الأسماء، وهو الضرب الثاني.
وإذا وقعت القرعة لم تصر لازمة، إلا أن يتراضيا. وقال الإصطخري: يعتبر التراضي في هذه القرعة ابتداء، ولا يعتبر بعد خروج القرعة كما قلنا في قسمة الإجبار.
وقد قيل: فيه قولان(١).
إذا اقتسما قسمة إجبار، فادعى أحدهما غلطاً في القسمة لم يقبل قوله، لأن القاسم كالحاكم، ويحلف المنكر، فإن شهد شاهدان من أهل العلم بالقسمة بنقصان في حق أحدهما نقضت القسمة، كما ينقض الحكم(٣).
فإن ادعى غلطاً في قسمة المراضاة، فإن اقتسما بأنفسهما من غير قاسم لم يسمع، لأنه رضي بأخذ حقه ناقصاً.
فإن قسم القاسم بينهما، ففيه قولان(٤).
(١) قال الشيرازي: "إعتبر التراضي بعد خروج القرعة على المنصوص. وفيه قول مخرج من التحكيم، أنه لا يعتبر: التنبيه/ ٢٥٨، وانظر: جواهر العقود ٤١٢/٢. وقد سبق الكلام على التحكيم في باب التحكيم ص: ١٠١ - ١٠٢
(٢) الغلط: من غلط في منطقة غلطاً أخطأ وجه الصواب فيها. انظر: المصباح، ومختار الصحاح مادة "غلط".
(٣) انظر: المهذب ٣٩٥/٢، روضة الطالبين ٢١٧/١١.
(٤) انظر: المهذب ٣٩٥/٢، روضة الطالبين ٢١٧/١١.
245