346

Fıkhi Mektuplar

رسائل فقهية

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الترتيب بين الحاضرة وبين الفوائت، وبين إهمال الترتيب بين نفس الفوائت.

مقتضى القاعدة: الأول، لأن الترتيب إنما يعتبر بين الحاضرة وبين الفائتة المستجمعة لجميع شرائطها التي منها ترتبها على سابقتها، فالمقدم على الحاضرة هي صلاة الصبح المتأخرة شرعا عن سابقتها، فافهم.

السادس: لو كانت الفائتة مرددة بين اثنين أو أزيد بحيث يجب تكرارها من باب المقدمة، ولم يتسع الوقت إلا للحاضرة وفعل بعضها، فهل يجب تقديم ما أمكن من المحتملات أم لا؟ وجهان، لا يخفى الترجيح بينهما على الخبير بالقواعد.

هذا آخر ما تيسر تحريره على وجه الاستعجال مع تشويش البال.

والحمد لله أولا وآخرا على كل حال، والسلام على محمد وآله خير آل.

Sayfa 359