343

Fıkhi Mektuplar

رسائل فقهية

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

نعم لو ادعي ظهور هذا المعنى من الأخبار (1) الدالة على وجوب الاشتغال بالفريضة الفائتة عند ذكرها. وأنه إذا دخل وقت الحاضرة ولم يتمها فليشتغل بها، بناء على تمامية دلالتها على الفور لم يكن بعيدا. خصوصا بعد ملاحظة تصريح الشارع بعدم سقوط الأذان والإقامة (2) وعدم التعرض لوجوب الاقتصار على أقل الواجب ردعا للقاضي عن اعتقاد اتحاد الأداء والقضاء حتى في الآداب الخارجة والمستحبات الداخلة، فافهم.

وأولى من ذلك لو كان المستند في الفورية الاجماع المحق أو المحكي المنصرف إلى فورية الاشتغال فإنه يسهل حينئذ دعوى عدم إخلال المستحبات بالفورية المنعقد عليها الاجماع، هذا كله بالنسبة إلى المستحبات.

وأما الأجزاء والشرط الاختيارية فليست منافية للفرية حتى يجب تركها مراعاة للتعجيل، لأن الواجب الفعل بعد ملاحظة تقييده بها، فلا يجوز ترك السورة - مثلا - مراعاة للفورية كما تترك عند ضيق الوقت، وكذا تطهير الثوب والبدن، بل التطهير بالماء، فلا يجوز التيمم كما يجوز عند ضيق الوقت، وهكذا.

هذا مع التمكن منها.

وأما لو لم يتمكن منها، فإن لم يرج التمكن، فلا إشكال في وجوب التعجيل. أما مع ظن التمكن فهل يراعى الفورية فيجب البدار أو يراعى تلك الأجزاء والشروط فيجب الانتظار؟ وجهان. بل قولان:

من أن الفورية لا صارف عنها، غاية الأمر عدم التمكن في هذا الزمان

Sayfa 356