339

Fıkhi Mektuplar

رسائل فقهية

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

العدول من الحاضرة إليها، المحمول على الاستحباب.

وأما ما تقدم في بعض أخبار المواسعة من إطلاق تقديم الحضارة (1) فمحمول على صورة ضيق وقت الفضيلة وخوف فواته.

ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا - من استحباب تقديم الفائتة - الأخبار الدالة على استحباب المبادرة أول ألقت. لأنها بين دالة على استحباب إتيان الفريضة في الوقت الأول، وهذا يجامع تقديم الفائتة، وبين دالة على استحباب المبادرة في أول الوقت، الأول فالأول التي ينافي تقديم الفائتة، إلا أنه لا بأس بالحكم باستحباب الأمرين المتنافيين، فإن جل المستحبات كثيرا ما يتفق تنافيها.

ثم إن المحكي (2) عن الصدوق عن استحباب تقديم الحاضرة بقول مطلق (3) ينافي أخبار (4) العدول عنها إلى الفائتة، إذ الظاهر منها أن العدول راجح، ومعناه رجحان تقديم الفائتة، إلا أن يكون رجحانه مختصا بالتذكر في الأثناء أو يكون الأمر لمجرد بيان الجواز.

وكيف كان فلا بد من حمله على التعبد لا لادراك رجحان تقديم الفائتة، وهو بعيد.

وهذا مما يضعف القول باستحباب تقديم الحاضرة مطلقا، فإن حمل الأمر بتقديم الفائتة على مجرد بيان جواز الاشتغال بالقضاء في وقت الفريضة دفعا لتوهم عدم جوازه الناشئ عن بعض الأخبار المانعة للنافلة (5) أو مطلق الصلاة (6) أو خصوص بعض الفرائض كالكسوفين في وقت اليومية (7) إلا أن حمل

Sayfa 352