Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
الفقيه، وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم أبو جعفر الطوسي مودع أحاديث المضايقة في كتبه مفت بها. والمخالف إذا عرف باسمه ونسبه لا يضر خلافه (1) (انتهى).
وهذه الاجماعات المحكية - مع كون كل منها بمنزلة خبر صحيح عالي السند - معتضدة بالشهرة المطلقة كما عن كشف الالتباس (2) خصوصا بين القدماء كما عن الروض (3) وغيره (4) وعن التذكرة (5) والدروس (6) غيرهما (7) نسبته إلى الأكثر، وعن كشف الرموز (8) وغيره (9) نسبته إلى الثلاثة وأتباعهم.
والجواب: أن حكاية الاجماع - مع وجود القول بالخلاف ممن عرفت من القدماء والمتأخرين - لا تنهض حجة إلا على مدعيها، لو هن احتمال صدقة حينئذ وقوة احتمال استناد قطعه إلى ما ينبغي أو يوجب القطع. أو احتمال إرادته من الاجماع على الحكم: الاجماع على المبنى الذي يستنبط منه هذا الحكم بزعم المدعي، كأن يكون دعوى السيدين الاجماع على المضايقة باعتبار كون دلالة الأمر على الفور عندهم إجماعيا، أو باعتبار الاجماع على العمل بأخبار وجوب
Sayfa 346
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin