Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
فالانصاف ظهورها في المدعى، نعم لا ينهض لرد تفصيل المختلف، كما عرفت (1).
ثم إنه حكي عن المحقق في العزية (2) أنه أورد على هذين الخبرين فقال: إن خبري أبي بصير وابن سنان يدلان على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، وهو قول متروك، وإذا تضمن الخبر ما لا نعمل به دل على ضعفه. ثم.
قال: وأيضا فهما شاذان، لقلة ورودهما (3) بعد العمل بهما.
ثم أجاب عن الأول: بأنا لا نسلم أن القول بذلك متروك، بل هو قول جماعة من فقهائنا المتقدمين والمتأخرين، منهم أبو جعفر بن بابويه (4) - وهو أحد الأعيان - وقد ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر الطوسي في مسائل من بعض أصحابنا (5)، فكأنه مشهور، وقالوا: هو وقت لمن نام أو نسي.
ولو سلمنا أن الوقت ليس بممتد، فما المانع أن يكون ذلك للتقية في القضاء، فإن رواية زرارة (6) - التي هي حجة في ترتيب القضاء - تضمنت تأخير المغرب والعشاء حتى يذهب الشعاع، ومن المعلوم أن الحاضرة لا يتربص بها ذلك، فكيف ما يدعى أنه يقدم على الحاضرة؟
ثم أجاب عن الثاني بأنه لا نسلم شذوذهما وقد ذكرهما الحسين بن سعيد (7) والكليني (8) والطوسي في التهذيب (9) والاستبصار (10) وذكره أبو جعفر بن
Sayfa 313
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin