Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
الاجتهادية، فيكون المسألة نظير الحكم بأفضلية الاتمام في المواطن الأربعة لظاهر الأدلة وأن القصر أحوط، وكذا الحكم بأفضلية صلاة الجمعة، وكون الظهر أحوط وإما أن يكون من جهة الأخبار الدالة على رجحان تقديم الفائتة بحملها على الاستحباب بعد فرض اختيار المواسعة.
لكن نقول: لا تنافي بين استحباب تقديم الفائتة وبين استحباب فعل الحاضرة في وقت فضيلتها، فإن أمكن الجمع بين المستحبين بأن يقضي الفائتة ويعقبها بالحاضرة قبل خروج وقت فضيلتها فقد فاز بالمصلحتين، وإن لم يمكنه إلا إحداهما بعينها تعينت، أو لا بعينها تخير، أو قدم الحاضرة لكثر ما دل من الأخبار على الحث عليها في ذلك الوقت (1) وتوعيد من أخرها عنه (2) وأن ما بقي من الوقت وقت رخصة لأهل الأعذار (3) أو الصلاة الصبيان (4) ونحو ذلك.
وكيف كان فكون كل من فعل الحاضرة في وقت الفضيلة وتقديم الفائتة عليه مستحبا مما لم يمنعه مانع، وقد ذكرنا أيضا في أوائل المسألة أن جهات استحباب تقديم الفائتة ثلاث، وجهات تقديم استحباب الحاضرة أربع، فعليك بملاحظة ما يمكن اجتماعه من جهات تقديم إحداهما مع جهات تقديم الأخرى، فتدبر.
Sayfa 302
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin