On Cilt Mektuplar
الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
On Cilt Mektuplar
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
وهل يجب عليه أن يأتيهم بنفسه أو يجتزي برسول؟ كما لو كان في بلد بعيد.
ولو كان ذلك الرمل ملك الآخر قد أذن للناس أن يأخذوا منه ، فمن أخذ منه شيئا ملكه، فيكون العبد الذي غصب منه ذلك الرمل يستحق مولاه قيمة ذلك الرمل فلو لم يكن له قيمة أو أجرة أو هما معا.
ومع جهالة الغاصب بالعبد ومولاه ما يلزمه؟ أفتونا رحمكم الله.
الجواب: هنا مسائل:
الأولى: إذا عمل جماعة أو رئيس من أهل بلده فيها وجه وهي مجاز يكتنفها عدة طرق وهي في الأصل مباحة لا يختص بها أحد، فعمل المتصرف وجعلها قدوة تجتمع فيها أهل البلد أو القرية لمصالح تعود على أهل ذلك الموضع، وجعل الاستطراق في موضع آخر لا يتضرر به أهل ذلك الموضع، لم يكن بذلك بأس الثانية: إذا عمل هذا المتصرف وسخر بعض الناس بغير رضاه، أو حمل على بعض دوابه من غير إذن مالكه، لزمه عن ذلك العمل أجرة المثل أوان كان ذلك مع إكراه كان حراما وتجب التوبة منه، الثالثة: هذا الموضع على تقدير كونه في الأصل مباحا ولم يتضرر بهذا الموضع أحد من أهل الصنعة، لم يكن مغصوبا وبقي على أصل الإباحة، يجوز الجلوس والصلاة فيه لكل أحد.
الرابعة: إذا لزم هذا المتصرف أجرة من استعمله وأراد الخلاص منه بإيفائه أو استحلال وجب عليه الفحص عنه وبذل الجهد والوسع في تحصيله، ومع تحقق العجز يتصدق بقدر أجرته عنه.
الخامسة: إذا كان قد بني في ذلك الموضع جدار ميراث من ملك الغير ولم يرض ذلك الغير، وجب إرضاؤه: إما باستحلاله أو مراضاته على عوض أو نقله إليه، ولا يجوز الجلوس على ذلك الجار، ولا على خشب وضع عليه، ولا يتعدى
Sayfa 425
1 - 398 arasında bir sayfa numarası girin