Rasail
رسائل الشريف المرتضى
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل الشريف المرتضى
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
أو ذا رحم مملوك، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة.
والحجة على ذلك: إجماع أهل الحق عليه، لأن المملوك لا يملك شيئا في حال رقه، فكيف يرث؟ والميراث تمليك.
المسألة السادسة والمائة وأن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار وترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه.
المسألة السابعة والمائة إذا مات المكاتب وله وارث من الأحرار، ورثا (1) منه قرابته بحساب ما عتق وورث الباقي مكاتبه.
وهاتان المسألتان مما قد بيناهما وأوضحناه في جواب المسائل الأولى، فلا معنى لتكراره.
المسألة الثامنة والمائة [إرث الكفار والمجوس] الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين، أن تركته لقرابته من المسلمين خاصة.
Sayfa 265
1 - 1.423 arasında bir sayfa numarası girin