Rasail
رسائل الشريف المرتضى
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل الشريف المرتضى
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
دار القرآن الكريم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
المسألة السادسة [عدة الحامل] وذكر أن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين، وهو مشكل. لأنه قد يصح أن تبقى حاملا بعد خروجها من عدة الطلاق شهورا، وقال تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة الطلاق: 4">﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾</a> (1) وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، وهو في الاشكال مثل صاحبه لما بين الله تعالى من عدة من الحمل، ويصح أن تضع بعد وفاة زوجها بساعة.
الجواب:
أن المسألة الأولى - وهي القول بعدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين - ليس مما يفتي به أكثر أصحابنا، وكتبهم نطق بخلافه.
ومن ذهب إليه عول على خبر رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه، وقال تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (1) فإذا طلقها الرجل ووضعت من
Sayfa 186
1 - 1.423 arasında bir sayfa numarası girin