793

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

الحادي عشر: ايقاعها قبل الوقت.

الثاني عشر: ايقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك وكذا البدن.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: ايقاعها قبل الوقت.

سواء كان عامدا أو ناسيا، أما لمراعات الوقت أو ناسيا للوقت نفسه، لعدم خطوره بالبال حال الصلاة، أو جاهلا بالوقت أو بالحكم أو ظانا دخوله إذا وقعت جميعا خارج الوقت في الأخير فقط.

قوله: ايقاعها في مكان.

أي: من المنافيات ايقاعها في مكان نجس، ويتحقق ذلك بنجاسة موضع الجبهة مطلقا، وغيره إذا تعدت نجاسته إلى المصلي أو محموله وكانت النجاسة غير معفو عنها. وكذا ايقاعها في ثوب نجس نجاسة غير معفو عنها ممكنة ازالتها ولو بابدال الثوب.

وأن يكون عالما بالنجاسة حال الصلاة أو قبلها، وإن نسي في حال فعلها فإنه يجب عليه الإعادة في ذلك كله، سواء بقي الوقت أم خرج على الأصح في الناسي.

ولو كان جاهلا بالنجاسة ففي وجوب الإعادة في الوقت قولان، أقربهما الوجوب.

وحكم نجاسة البدن حكم نجاسة الثوب سواء.

ومن المنافيات ايقاعها في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، إذا كان عالما بالغضب حال الصلاة، ولو علم قبلها ثم نسي فقولان، أقربهما عدم الإعادة، وأحوطهما الإعادة في الوقت، فقول المصنف: مع تقدم علمه بذلك، قيد في كل من مسألتي النجاسة والغصب، وهو يشمل باطلاقه الناسي، مع أن ناسي الغصب لا يجب عليه الإعادة خارج الوقت اجماعا، ولا في الوقت على الأصح.

ويفهم من قيد تقدم العلم عدم إعادة الجاهل مطلقا، وقد عرفت أن المختار</div>

Sayfa 299