792

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

العاشر: عدم حفظ الأولتين.

<div>____________________

<div class="explanation"> اعتبار فعل التشهد.

والقول بندب التسليمان يتعدى إذ لا مانع حينئذ، ومورده زيادة ركعة، فهل يتعدى إلى أزيد منها، أو أنقص مما لم يكن قبل الركو يبنى على ذلك أيضا.

قوله: عدم حفظ الأولتين.

ربما يشتبه على كثير الفرق بين هذه المسألة، وبين ما تقدم في الخامس والسادس، حتى أن بعض الشارحين هام وتعسف واعتذر بما لو سكت عنه لكان أجمل.

والفرق بين هذه وبين ما ذكر في السادس: أن المذكور هناك الشك في الأولتين، والشك تساوي الاعتقادين وتكافؤهما بحيث يحتمل أن يكون قد صلى ركعة، وأن يكون صلى اثنتين احتمالا سواء، وموضع هذه عدم حفظ الأولتين وتحصيل شئ منهما. وليست هذه تلك، ولا لازمة لها، إذ لا اعتقاد هنا بالكلية، ومن توهم لزومها لها فقد غلط، وهذا بعينه هو الفرق بين الخامس والسادس.

وأما الفرق بين هذه وبين ما ذكر في الخامس ففيه دقة وخفاء، لاشتراكهما في سلب الاعتقاد، غير أن الموضوع مختلف، لأن موضوع تلك الركعات وموضوع هذه الركعتان الأولتان وأحدهما غير الآخر، فذكر حكم الأولى لا يغني عن ذكر حكم هذه، وإن كان حكم هذه بعد ذكر حكم الأولى في غاية الظهور، إذ المقصود النص على كل مسألة بخصوصها.

ألا ترى أنه أوجب في ذكر الركوع عربيته وموالاته، ثم عد ذلك بعينه واجبا في ذكر السجود مع شدة ظهور حكمه بعد بيان حكم ذكر الركوع، والتباس مثل ذلك إنما هو لقصر الأفهام والجهل بفوائد العلماء في بيان الأحكام.</div>

Sayfa 298