791

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا.

التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بعد التشهد.

<div>____________________

<div class="explanation"> لا مجموعهما، وهو صادق مع الواحدة.

وهذا وإن سلم مما ورد على ما قبله، إلا أنه يرد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة، لصدق مسمى السجود عليها المحكوم بركنيته، إلا أن يقال : ثبت عدم البطلان بالنص. وفيه مناقشة، إذ يلزم عدم كلية الابطال بزيادة الركن، وهو مخالف تصريح الأصحاب. أما رواية المعلى فضعيفة.

قوله: مطلقا.

أي: المنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار والفعل الكثير، أما لو ذكر بعد المنافي عمدا لا سهوا كالكلام فالأصح عدم البطلان به كما يفهم من العبارة، لأنه في حكم الساهي.

قوله: ولم يقعد.

الواو للحال تقديره: والحال أنه لم يقعد آخر الرابعة. ويفهم منه أنه لو قعد عقيب الرابعة بقدر التشهد لم تبطل صلاته، وهو مذهب كثير من الأصحاب.

وبعضهم يعتبر التشهد عقيب الرابعة، والاخلال بالتسليم غير قادح، لأنه ندب عنده، وهذا واضح.

والأكثرون أطلقوا البطلان لتحقق الزيادة المنافية، وتيقن البراءة بغير تلك الصلاة. والنصوص من الجانبين مختلفة، والأحوط الثاني.

وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى غير الرباعية التي هي مورد النص؟ يبنى على</div>

Sayfa 297