رسائل المحقق الكركي
رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل المحقق الكركي
Ali Al-Karakhi Al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا.
التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بعد التشهد.
<div>____________________
<div class="explanation"> لا مجموعهما، وهو صادق مع الواحدة.
وهذا وإن سلم مما ورد على ما قبله، إلا أنه يرد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة، لصدق مسمى السجود عليها المحكوم بركنيته، إلا أن يقال : ثبت عدم البطلان بالنص. وفيه مناقشة، إذ يلزم عدم كلية الابطال بزيادة الركن، وهو مخالف تصريح الأصحاب. أما رواية المعلى فضعيفة.
قوله: مطلقا.
أي: المنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار والفعل الكثير، أما لو ذكر بعد المنافي عمدا لا سهوا كالكلام فالأصح عدم البطلان به كما يفهم من العبارة، لأنه في حكم الساهي.
قوله: ولم يقعد.
الواو للحال تقديره: والحال أنه لم يقعد آخر الرابعة. ويفهم منه أنه لو قعد عقيب الرابعة بقدر التشهد لم تبطل صلاته، وهو مذهب كثير من الأصحاب.
وبعضهم يعتبر التشهد عقيب الرابعة، والاخلال بالتسليم غير قادح، لأنه ندب عنده، وهذا واضح.
والأكثرون أطلقوا البطلان لتحقق الزيادة المنافية، وتيقن البراءة بغير تلك الصلاة. والنصوص من الجانبين مختلفة، والأحوط الثاني.
وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى غير الرباعية التي هي مورد النص؟ يبنى على</div>
Sayfa 297
1 - 848 arasında bir sayfa numarası girin