790

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

<div>____________________

<div class="explanation"> فإن قلت: القيام الذي يركع عنه هو القيام في القراءة، فكيف يعد ركنا وواجبا لا غير؟

قلت: ليس كذلك، بل القيام في القراءة هو الواجب، وما صدق عليه الاسم هو الركن، فالواجب هو الكل، والركن هو الأمر الكلي. فإن قام في مجموع القراءة، ووصف ذلك القيام بالركنية لا لتعينه، بل لأنه الفرد الكامل من أفراد الكلي الموصوف بالركنية، وإن سها عن بعض القراءة أو عن مجموعها وحصل مسمى القيام كفي في تأدية الركن، بخلاف ما لو سها عن أصل القيام أيضا. وهذا شبيه بالوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب، فإن الواجب الكل، والركن الأمر الكلي وهو ما صدق عليه الاسم.

والركوع لا اشكال في ركنيته، أما السجود فالركن فيه عند عامة الأصحاب مجموع السجدتين، ويحكى عن ابن أبي عقيل القول بأن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا مبطل، لاستلزامه الاخلال بالركن، لأن الاخلال بالماهية المركبة يتحقق بالاخلال بجزء من أجزائها. وفي رواية المعلى ما يشهد له، والأكثر على أن المبطل إنما هو الاخلال بمجموعها لا بإحداهما سهوا.

وأجاب بعضهم عن احتجاجه بأن المقتضي للابطال هو الاخلال بجميع الأجزاء لا بالمجموع، ولهذا لو أخل بعضو من أعضاء السجود لم تبطل الصلاة.

وفيه نظر، لأن كون المبطل هو الجميع لا المجموع ينافي القول بركنيتهما معا، وإنما لم يؤثر الاخلال بعضو، لبقاء مسمى السجود معه.

وأجاب في الذكرى بأن الركن هو مسمى السجود وهو الأمر الكلي</div>

Sayfa 296

رسائل المحقق الكركي | Usul