782

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

أو نحوه بطل.

الثامن: تأخيره عن التشهد، ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط.

التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم يجزئ، ويجب فيه وفي التشهد اسماع نفسه.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: بطل.

أي: فعله وصلاته إن تعمد، وإلا استأنفه على الوجه المعتبر.

قوله: ولا تجب نية الخروج.

أي: وجوب نية الصلاة بالتسليم وعدمه بناء على القول بوجوب التسليم منظور فيه إلى أن التسليم هل هو جزء من الصلاة فتغني عنه نيتها، أم خارج عنها فلا بد له من نية حتى لو فعله بدونها أبطل صلاته، وعبارة المبسوط مشعرة، بالثاني.

والمعتمد تحري عدم الوجوب وإن الأحوط فعلها وهي بسيطة فلا يراعى فيها قصد الوجوب والقرية نحوهما على الظاهر.

قوله: فلم يجزئ.

أي: فعله، وتبطل به الصلاة عند المصنف إن تعمد وإلا استأنفه على الوجه المعتبر.

قوله: ويجب فيه..

فعلى هذا تزيد واجبات التشهد واحدا على ما تقدم، وكذا التسليم أيضا.</div>

Sayfa 287