752

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

وصفتها: أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى. ولو نوى القطع في أثناء الصلاة، أو فعل المنافي بطل في قول. والواجب القصد، ولا عبرة بالتلفظ، بل يكره، لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة.

<div>____________________

<div class="explanation"> ذكره لا يدل على مراده، لجواز أن يقال بتمام التكبيرتين الدخول في الصلاة من أوله، فيكون اتمامه كاشفا عن ذلك. ويشهد لصحته أنه لو فعل منافيا للصلاة في أثنائه كالاستدبار لم ينعقد، ولو كان خارجا عن الصلاة لم يؤثر فيه ذلك.

وعلى هذا فيكفي مقارنة مجموع النية لا وله، فإن تعسر فآخرها لا وله، ولا ريب أن ما ذكره رحمه الله أولى وأحوط.

قوله: وصفتها. إنما قال في النية: وصفتها، وفي التحريمة، وصورتها، لأن التعبد في النية بقصد معاني ما ذكر، بخلاف التحريمة، لأن التعبد بهذا اللفظ المخصوص.

قوله: قربة إلى الله.

منصوب على أنه مفعول له، أي: لأجل القربة.

قوله: بطلت في قوله.

هذا القول هو المعتمد، ولا فرق في المنافي بين المنافي بالذات كالحدث أو بالعرض كالذكر رياء، فإن منافاته لا بالذات بل لعروض قصد الرياء، فنية كل منهما مبطل على الظاهر، لفوات الاستدامة للنية مع كل منهما.

قوله: بعد الإقامة.

أي: وكل كلام لغير حاجة بعد الإقامة مكروه، ودليل الكبرى النقل عن أهل</div>

Sayfa 257