737

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو الضرورة، ولا ذهبا لهما. ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت.

المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت، وهو هنا للخمس: فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: حريرا محضا.

احترز به عن الممتزج، فتجوز الصلاة فيه وإن غلب الحرير، ما لم يضمحل الخيط فيصدق عليه اسم الحرير.

قوله: أو الضرورة.

كالبرد والقمل.

قوله: لا ذهبا.

ولا مموها به.

قوله: ولا يجوز.

بل يجوز على كراهية.

قوله: فللظهر.

أي: فالوقت للظهر.

قوله: في جانب المشرق.

المراد به الجانب الذي يلي الخط الخارج من جهة الجنوب إلى جهة الشمال</div>

Sayfa 237