733

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده، <div>____________________

<div class="explanation"> وهذه العفو إنما هو في غير دم الحدث ونجس العين ومنه الميتة لغلظ نجاستها، فاطلاق المصنف اللفظ محل تقييد.

ويفهم من قوله: عما نقص، أن ما زاد عليه أو بلغه لا يعفى عنه، وهو كذلك على الأصح في الثاني. ولا فرق بين الثوب والبدن، والمجتمع والمتفرق، فيقدر مجتمعا ليتعلق به الحكم بالعفو وعدمه، والثياب المتعددة كالواحد، وذو البطانة كثوبين.

ولو أصاب الدم وجهي الثوب قدم واحد إن تفشى فاتصل أحد الدمين بالآخرة، وإلا فكل دم على حدة، ولو تفشى بعض دون آخر أعطي كل حكمه. ولو أصابه نجاسة أخرى فلا عفو بخلاف المماثلة فالعفو إن لم يبلغ الدرهم، ومثله المائع الطاهر على أقرب تعدية الحكم من الأقوى إلى الأضعف بطريق أولى، ومنه يعلم حكم المتنجس بدم يعفى عن مثله أصاب الثوب وغيره ولم يبلغ النصاب.

قوله: وعن نجاسة ثوب المربية للصبي.

دون غيره، سواء كان ببوله أو بغائطه، وكذا الصبية والمربي والولد المتعدد على الأقرب.

قوله: وإن وجب.

أي: عفى عنه والحال أن غسله في اليوم والليلة مرة واجب ولنتحر اقلال النجاسة.

قوله: وعن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة وحده.

المراد به تعميم الحكم في النجاسة كائنة ما كانت، والمراد بما لا تتم فيه الصلاة</div>

Sayfa 233

رسائل المحقق الكركي | Usul