رسائل المحقق الكركي
رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل المحقق الكركي
Ali Al-Karakhi Al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده، <div>____________________
<div class="explanation"> وهذه العفو إنما هو في غير دم الحدث ونجس العين ومنه الميتة لغلظ نجاستها، فاطلاق المصنف اللفظ محل تقييد.
ويفهم من قوله: عما نقص، أن ما زاد عليه أو بلغه لا يعفى عنه، وهو كذلك على الأصح في الثاني. ولا فرق بين الثوب والبدن، والمجتمع والمتفرق، فيقدر مجتمعا ليتعلق به الحكم بالعفو وعدمه، والثياب المتعددة كالواحد، وذو البطانة كثوبين.
ولو أصاب الدم وجهي الثوب قدم واحد إن تفشى فاتصل أحد الدمين بالآخرة، وإلا فكل دم على حدة، ولو تفشى بعض دون آخر أعطي كل حكمه. ولو أصابه نجاسة أخرى فلا عفو بخلاف المماثلة فالعفو إن لم يبلغ الدرهم، ومثله المائع الطاهر على أقرب تعدية الحكم من الأقوى إلى الأضعف بطريق أولى، ومنه يعلم حكم المتنجس بدم يعفى عن مثله أصاب الثوب وغيره ولم يبلغ النصاب.
قوله: وعن نجاسة ثوب المربية للصبي.
دون غيره، سواء كان ببوله أو بغائطه، وكذا الصبية والمربي والولد المتعدد على الأقرب.
قوله: وإن وجب.
أي: عفى عنه والحال أن غسله في اليوم والليلة مرة واجب ولنتحر اقلال النجاسة.
قوله: وعن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة وحده.
المراد به تعميم الحكم في النجاسة كائنة ما كانت، والمراد بما لا تتم فيه الصلاة</div>
Sayfa 233
1 - 848 arasında bir sayfa numarası girin