730

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

<div>____________________

<div class="explanation"> بالقليل، لأنه المفروض. ومراده بقوله: كالمحل قبلها، بيان حكمها في الطهارة والنجاسة.

والمعنى أن حال الغسالة المنفصلة عن المحل المغسول من النجاسة كحال المحل قبل ورود تلك الغسلة عليه، فإن كان طاهرا لكونه قد كمل غسله الواجب شرعا فهي طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة كنجاسته سواء، حتى يعتبر للتطهر من ماء تلك الغسلة ما يعتبر للمحل قبل ورودها عليه، وهذا هو أحد أقوال الأصحاب وأشهرها بين المتأخرين.

والقول الثاني: إنها كالمحل بعد ورودها عليه، فإن كان محكوما بطهارته بعد الورود فهي طاهرة، وإلا فهي نجسة كنجاسته سواء.

والقول الثالث: إنها كالمحل بعد الغسل الواجب شرعا كله وحكمه الطهارة، فتكون طاهرة مطلقا، وبالثاني أفتى الشيخ في الخلاف، وبالثالث المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وتردد في المبسوط.

ويتفرع على الأقوال الثلاث ما لو جمع المستعمل في كل غسلة على حدة مع رعاية اختلاف النجاسات في الحكم، ثم أصاب محلا، وذلك كما في غسلات الإناء من الخمر والخنزير والفأرة، فإنه لو أصاب إناء آخر من ماء إناء الأول غسل سبعا على الأول، وستة على الثاني، ولا يجب شئ على الثالث.

ولو كان من ماء الثالثة وستة على الأول، وخمسا على الثاني دون الثالث. وعلى هذا.

ولو كان من غسلات الولوغ اعتبر التعفير لو أصيبت من الأولى مع الرطوبة على</div>

Sayfa 230