رسائل المحقق الكركي
رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل المحقق الكركي
Ali Al-Karakhi Al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها.
<div>____________________
<div class="explanation"> يط: لو جامع نجاسة الولوغ ونجاسة أخرى تداخلتا وحكم لأكثرهما غسلا، لكن لا بد من التراب، ولو كان في الأثناء كفى الغسل الواجب للطارئة على ما يختاره.
ك: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس أو كثير لم يعتد به إن كان قبل التعفير، وإلا كفى عن الغسلتين خلافا للشيخ.
كا: قال في المنتهى: لو كان الإناء مما يعصر لم يحتسب له غسله إلا بعد عصره. والظاهر أنه يريد الإناء المتخذ من الجلود ويكفي في الصعر تغميزه إن تعذر المعتاد.
كب: قال المصنف في الذكرى والعلامة في المنتهى أنه لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ. وهو حق إن كان الغسل بعد التعفير مطلقا أو كان المتنجس به غير الإناء وإلا فالظاهر الوجوب لأنها نجاسة الولوغ. وزاد في المنتهى مساواة ماء الولوغ لباقي النجاسات وهو مشكل نظرا إلى أن حكم النجاسة يخف شرعا بزيادة الغسل ويشتد بنقصانه فلا تتجه التسوية.
قوله: والسبع.
أي: الغسلات السبع تجب لا زالة نجاسة الخنزير، وموت الفأرة إذا حصل معه ملاقاة الإناء بالرطوبة، ووجب الثلاث بالتعفير في الولوغ والسبع فيما ذكره، وإنما هو في الإناء خاصة، أما الثوب والبدن فيغسلان منها كما يغسلان من سائر النجاسات، وعبارة المصنف موهمة.
قوله: والغسالة كالمحل قبلها.
أي: غسالة النجاسة، وهي ماء انفصل عن محل النجاسة إذا كان الغسل</div>
Sayfa 229
1 - 848 arasında bir sayfa numarası girin