728

رسائل المحقق الكركي

رسائل المحقق الكركي

Soruşturmacı

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Yayıncı

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

<div>____________________

<div class="explanation"> فقد التراب افضاء هذا التفصيل الدائم، وهو غير مناسب لحكمة الشارع وتخفيفه، بخلاف الثاني، لأن وجود التراب مرجو.

ط: لو كان الإناء مما لا يدلك بالتراب في العادة كالقرية، فهل يجب ايصاله إليه بالمزج بالماء ونحوه أم لا نظرا إلى المتعارف؟ كل محتمل.

ي: يشترط في التراب أن يكون طاهرا، إذ النجس لا يطهر.

يا: لا يشترط في التراب مزجه بالماء، وشرطه ابن إدريس تحصيلا لحقيقة الغسل، وعبارة الرسالة قد تفهمه، لأن الباء في قوله: بالتعفير، إن كانت بمعنى (مع) فظاهر، إذ التقدير: وتجب الغسلات الثلاث مع التعفير أولا، أي مع الدلك بالعفر وهو التراب في أول الغسل، ومثله لو جعلت للاستعانة على حد قولك:

كتبت بالقلم. وكيف كان فليس مراد المصنف ولا مذهبا له، والمعتمد اجزاء الأمرين.

يب: المعتبر في المتولد بين الكلب وغيره صدق الاسم، وإلا لم يجب التراب.

يج: لو تكرر الولوغ تداخل، اتحد الكلب أو تعدد.

يد: لو تكرر في الأثناء كفى الاستثناء من رأس.

يه: وجوب التراب إنما هو في ولوغه خاصة دون باقي أعضائه، خلافا لابن بابويه.

يو: لطعه الإناء بلسانه كولوغه بطريق أولى.

يز: وجوب التراب في ولوغه مختص بالإناء دون غيره عندنا.

يح: لو ولغ في إناء فيه طعام جامد اكتفى بالقاء النجس وما يكتنفه إن لم يصب الإناء.</div>

Sayfa 228