رسائل المحقق الكركي
رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل المحقق الكركي
Ali Al-Karakhi Al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
<div>____________________
<div class="explanation"> فقد التراب افضاء هذا التفصيل الدائم، وهو غير مناسب لحكمة الشارع وتخفيفه، بخلاف الثاني، لأن وجود التراب مرجو.
ط: لو كان الإناء مما لا يدلك بالتراب في العادة كالقرية، فهل يجب ايصاله إليه بالمزج بالماء ونحوه أم لا نظرا إلى المتعارف؟ كل محتمل.
ي: يشترط في التراب أن يكون طاهرا، إذ النجس لا يطهر.
يا: لا يشترط في التراب مزجه بالماء، وشرطه ابن إدريس تحصيلا لحقيقة الغسل، وعبارة الرسالة قد تفهمه، لأن الباء في قوله: بالتعفير، إن كانت بمعنى (مع) فظاهر، إذ التقدير: وتجب الغسلات الثلاث مع التعفير أولا، أي مع الدلك بالعفر وهو التراب في أول الغسل، ومثله لو جعلت للاستعانة على حد قولك:
كتبت بالقلم. وكيف كان فليس مراد المصنف ولا مذهبا له، والمعتمد اجزاء الأمرين.
يب: المعتبر في المتولد بين الكلب وغيره صدق الاسم، وإلا لم يجب التراب.
يج: لو تكرر الولوغ تداخل، اتحد الكلب أو تعدد.
يد: لو تكرر في الأثناء كفى الاستثناء من رأس.
يه: وجوب التراب إنما هو في ولوغه خاصة دون باقي أعضائه، خلافا لابن بابويه.
يو: لطعه الإناء بلسانه كولوغه بطريق أولى.
يز: وجوب التراب في ولوغه مختص بالإناء دون غيره عندنا.
يح: لو ولغ في إناء فيه طعام جامد اكتفى بالقاء النجس وما يكتنفه إن لم يصب الإناء.</div>
Sayfa 228
1 - 848 arasında bir sayfa numarası girin