رسائل المحقق الكركي
رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
رسائل المحقق الكركي
Ali Al-Karakhi Al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Soruşturmacı
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Yayıncı
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
<div>____________________
<div class="explanation"> ج: لا يلحق به ولوغ الخنزير في وجوب التراب، لعدم النص، والحمل عليه قياس، وخلاف الشيخ ضعيف.
د: لا يشترط تجفيف إناء الولوغ بعد غسله، فيجوز استعماله مطلقا، خلافا لظاهر عبارة المفيد.
ه: لا يجزئ غير التراب مع امكانه قطعا، لظاهر النص، وحكى المصنف عن ابن الجنيد التخيير بينه وبين غيره، وكأنه يريد به من نحو أشنان وصابون.
و: لو لم يجد التراب ووجد ما أشبهه ففي الاجزاء تردد، اختاره المصنف في الذكرى، ونفاه العلامة في المنتهى. ومبنى القولين على أن الأمر بالتراب هل هو تعبد أم لكونه أكثر وجودا، فعلى الأولى لا يجزئ بخلاف الثاني. ويشكل بأنه لو أجزأ عند الضرورة الاجزاء عند الاختيار نظرا إلى البناء.
ز: لو فقد التراب وما أشبهه فعند الشيخ يجزئ الاقتصار على الماء، ونزل على أحد معنيين: وجود الماء مرتين اقتصارا على الممكن، ووجوبه ثلاثا إحداهن بدل، وبمثل قوله قال المصنف في الدروس، والعلامة في التذكرة؟
والظاهر عدم الاجزاء.
ح: لو خيف فساد المحل باستعمال التراب وشبهه كما في النفيس، أو كان الاستعمال متوقفا على الافساد، كما في بعض الأواني الضيقة التي لا يتوصل إليها بدون كسر بعضها، فإن أمكن مزج الماء بالتراب وانزاله إلى الأخير وحصته بحيث يستوعب وجب، وإلا فالظاهر الاكتفاء بالماء فيها. والفرق بين ذلك وبين</div>
Sayfa 227
1 - 848 arasında bir sayfa numarası girin